ويشهد له ما في حديث ابن عمر المذكور (¬١) بلفظ: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وما أخرجه أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) بإسناد حسن عن ابن التِّلْب - بالتاء الفوقانية - عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ ".
وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. اهـ.
ورواهُ يحيى بن سعيدُ، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. اهـ.
ورواهُ يزيد بن زريع عن سعيدٍ فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية.
وقال الخطابي (¬٤): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة [لا يذكرها (¬٥)]، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة (¬٦)،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 414 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.