Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 416

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الخامس] باب من أعتق شركا له في عبد

قال (¬١): ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".

وقال الترمذي (¬٢): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية.

وقال النسائي (¬٣): أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوّب روايتهما.

قال (¬٤): وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل قوله: "وإن لم يكن مال .. إلخ" من قول قتادة.

وقال عبد الرحمن بن مهدي (¬٥): أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.

قال أبو بكر النيسابوري (¬٦): ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فَصَلَ قول قتادة.

وقال ابن عبد البر (¬٧): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.

وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 416 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.