قال (¬١): ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وقال الترمذي (¬٢): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية.
وقال النسائي (¬٣): أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوّب روايتهما.
قال (¬٤): وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل قوله: "وإن لم يكن مال .. إلخ" من قول قتادة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي (¬٥): أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.
قال أبو بكر النيسابوري (¬٦): ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فَصَلَ قول قتادة.
وقال ابن عبد البر (¬٧): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.