وابن حبان (¬١) والبيهقي (¬٢) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي (¬٣) بلفظ: "المدبر من الثلث"، ورواه الشافعي (¬٤)، [قال] (¬٥) [والحفاظ] (¬٦) يوقفونه على ابن عمر.
ورواه الدارقطني (¬٧) مرفوعًا بلفظ: "المدبَّر لا يباع، ولا يوهب، وهو حرٌّ من الثلث"، وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث (¬٨).
وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه.
وقال العقيلي (¬٩): لا يُعرف إلا بعلى بن ظبيان، وهو منكرُ الحديث.
وقال أبو زرعة: الموقوف أصحُّ.
وقال ابن القطان (¬١٠): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي (¬١١): الصحيح [موقوف] (¬١٢).
وقد روي نحوه عن علي (¬١٣) موقوفًا عليه.
وعن أبي قلابة (¬١٤) مرسلًا: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي ﷺ من الثلث".
وروى الشافعي (¬١٥) والحاكم (¬١٦) عن عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرَتها".