Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 425

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب السادس] باب التدبير

وابن حبان (¬١) والبيهقي (¬٢) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي (¬٣) بلفظ: "المدبر من الثلث"، ورواه الشافعي (¬٤)، [قال] (¬٥) [والحفاظ] (¬٦) يوقفونه على ابن عمر.

ورواه الدارقطني (¬٧) مرفوعًا بلفظ: "المدبَّر لا يباع، ولا يوهب، وهو حرٌّ من الثلث"، وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث (¬٨).

وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه.

وقال العقيلي (¬٩): لا يُعرف إلا بعلى بن ظبيان، وهو منكرُ الحديث.

وقال أبو زرعة: الموقوف أصحُّ.

وقال ابن القطان (¬١٠): المرفوع ضعيف.

وقال البيهقي (¬١١): الصحيح [موقوف] (¬١٢).

وقد روي نحوه عن علي (¬١٣) موقوفًا عليه.

وعن أبي قلابة (¬١٤) مرسلًا: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي ﷺ من الثلث".

وروى الشافعي (¬١٥) والحاكم (¬١٦) عن عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرَتها".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.