Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 429

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب السادس] باب التدبير

الحدث، وليس إخبارًا عن أن المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله: "إن حدث به حدث"، فوقع الغلط بسبب ذلك. اهـ.

وقد استُدِلَّ بحديث الباب وما في معناه على مشروعية التدبير، وذلك مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل يُنَفَّذُ من رأس المال أو من الثلث؟ فذهب الفريقان من الشافعية (¬١) والحنفية (¬٢) ومالك (¬٣) والعترة (¬٤)، وهو مروي عن علي (¬٥) وعمر (¬٦) أنه ينفذ من الثلث، واستدلوا بما قدمنا من قوله ﷺ: "وهو حرٌّ من الثلث".

وذهب ابنُ مسعود (¬٧)، والحسن البصريُّ، وابنُ المسيِّب، والنخعي (¬٨) وداود (٩) ومسروق (¬٩): إلى أنَّه ينفذ من رأس المال قياسًا على الهبة وسائر الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته.

واعتذروا عن الحديث الذي احتجَّ به الأوَّلون بما فيه من المقال المتقدم، ولكنه معتضد بالقياس على الوصية، ولا شكَّ أنَّه بالوصية أشبه منه بالهبة لما بينه وبين الوصية من [المشابهة] (¬١٠) التامة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 429 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.