قوله: (إن شاءت أن تحتسب)، هو من الحِسبة بكسر الحاء المهملة، أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.
قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ)، في رواية للبخاري (¬١): "فسمع بذلك النبي ﷺ فسألني"، وفي أخرى له (¬٢): "فسمع بذلك النبي ﷺ أو بلغه".
قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر (¬٣): "لا يمنعك ذلك".
قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري (¬٤): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي (¬٥) بأنَّ رواية الخمس غلط.
ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي (¬٦)، والمحب الطبري (¬٧).
ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت] (¬٨) من كتابتها شيئًا".
وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقال القرطبي (¬٩): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.
ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري (¬١٠) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.