Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 432

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب السابع] باب المكاتب

قوله: (إن شاءت أن تحتسب)، هو من الحِسبة بكسر الحاء المهملة، أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.

قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ)، في رواية للبخاري (¬١): "فسمع بذلك النبي ﷺ فسألني"، وفي أخرى له (¬٢): "فسمع بذلك النبي ﷺ أو بلغه".

قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر (¬٣): "لا يمنعك ذلك".

قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري (¬٤): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي (¬٥) بأنَّ رواية الخمس غلط.

ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي (¬٦)، والمحب الطبري (¬٧).

ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت] (¬٨) من كتابتها شيئًا".

وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.

وقال القرطبي (¬٩): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.

ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري (¬١٠) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".

وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 432 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.