Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 445

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد

ولعل مراد المصنف ﵀ بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحبُّ الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو محتملٌ.

٢٧/ ٢٦١٧ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَقالَ: "لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بهَا السَّيِّدُ ما دَامَ حَيًّا، وَإذَا ماتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬١). [موقوف صحيح]

وَرَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ (¬٢)، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَر (¬٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. وَهُوَ أصَحُّ). [موقوف صحيح]

٢٨/ ٢٦١٨ - (وَعَنِ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبيعُ سرَارِينا أُمَّهاتِ أوْلادِنا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينا حَيٌّ لا نَرَى بِذَلِك بأسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 445 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.