Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 80

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك

قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة.

قال المصنف (¬١) رحمه الله تعالى: "ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله ﷺ بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك" انتهى. وقد أَسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان (¬٢) في أول أبواب الوضوء.

[الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك

٢٢/ ١٨٤ - (عَنْ أَبِي رَافِع أن رَسُولَ الله ﷺ كانَ إذا تَوَضأ حَرَّك خَاتَمهُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٣) وَالدَّارَقُطْنِى) (¬٤). [ضعيف]

الحديث في إسناده معمَّر [بن محمد] (¬٥) بن عبيد الله (¬٦) عن أبيه (¬٧) وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري (¬٨) تعليقًا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (¬٩)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 80 (SanadKitab #1218, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.