Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 20

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الأول] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

قوله: (كتاب النِّكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل (¬١). وفي الشرع (¬٢): عقد بين الزوجين يحلّ به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (¬٣)، والوطء لا يجوز بالإذن.

وقال أبو حنيفة (¬٤): هو حقيقةٌ في الوطء، مجاز في العقد؛ لقوله ﷺ: "تناكحوا تكاثروا" (¬٥)، وقوله: "لعن الله ناكح يده" (¬٦).

وقال الإمام يحيى (¬٧) وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزَّجَّاجي (¬٨). وقال الفارسي (¬٩): إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 20 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.