قوله: (كتاب النِّكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل (¬١). وفي الشرع (¬٢): عقد بين الزوجين يحلّ به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (¬٣)، والوطء لا يجوز بالإذن.
وقال أبو حنيفة (¬٤): هو حقيقةٌ في الوطء، مجاز في العقد؛ لقوله ﷺ: "تناكحوا تكاثروا" (¬٥)، وقوله: "لعن الله ناكح يده" (¬٦).
وقال الإمام يحيى (¬٧) وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزَّجَّاجي (¬٨). وقال الفارسي (¬٩): إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 20 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.