Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 29

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني] باب صفة المرأة التي [تستحب] خطبتها

لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.

فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.

وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام" (¬١).

قال الحافظ (¬٢): لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص] (¬٣) عند الطبراني (¬٤): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".

[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ] (¬٥) خِطْبَتُهَا

٦/ ٢٦٢٦ - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ") (¬٦). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 29 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.