Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 41

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس] باب التعريض بالخطبة في العدة

قوله: (لا سكنى ولا نفقة) سيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (معاوية) اختلف فيه؛ فقيل: هو ابن أبي سفيان، وقيل غيره، وفي صَحيح مسلم (¬١) التصريح بأنه هو.

قوله: (فرجل ضرّاب) في رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، كما وقع التصريح بتلك في حَديث الباب.

قوله: (فاغتبطت [به]) (¬٢) الغِبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال والمسرة كما في القاموس (¬٣).

قوله: (يقول: إني أريد التزويج) هو تفسير التعريض المذكور في الآية.

قال الزمخشري (¬٤): التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدّل به على شيء لم يذكره.

وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز.

وأجاب سعد الدين (¬٥) بأنه لم يقصد التعريف، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حَقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي، فالسلام مقصود والتقاضي عرض: أي أميل إليه الكَلام عن عرض أي جانب، وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها.

والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان، فمثل: جئت لأسلم عليك، كناية وتعريض. ومثل: طويل النجاد، كناية لا تعريض، ومثل: آذيتني فستعرف، خطابًا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية، وقد قيل في تفسير

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.