أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد] (¬١) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك (¬٢) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.
وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء (¬٣).
[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة
٢٠/ ٢٦٤٠ - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (¬٤): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ) (¬٥). [صحيح]
٢١/ ٢٦٤١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالنَّسائيُّ) (¬٧). [صحيح]