Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 43

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة

أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد] (¬١) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.

واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك (¬٢) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.

وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء (¬٣).

[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة

٢٠/ ٢٦٤٠ - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (¬٤): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]

وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ) (¬٥). [صحيح]

٢١/ ٢٦٤١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالنَّسائيُّ) (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 43 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.