قالَ: وَمَعْنَى الحَمْوِ يُقالُ: هُوَ أخُو الزَّوْجِ كأنَّهُ كَرِهَ أنْ يَخْلُوَ بِهَا). [صحيح]
حديث جابر (¬١) وعامر (¬٢) يشهد لهما حديث ابن عباس (¬٣) الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحجّ من كتاب الحجّ، وقد أشار الترمذي (¬٤) إلى حديث عامر.
وحديث بريدة قال الترمذي (¬٥): حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عليّ البزار (¬٦) والطبراني في الأوسط (¬٧). قال في مجمع الزوائد (¬٨): ورجال الطبراني ثقات، والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح (¬٩).
وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.
واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث.
وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد (¬١٠) والحاكم (¬١١) من حديث جابر.