Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 52

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة

وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر (¬١) إلا عن المؤيد باللهِ وأبي طالب.

وحكي في البحر (¬٢) أيضًا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة.

وتعقبه صاحب المنار (¬٣) أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم.

قال: ففي منهاج النووي (¬٤) وهو عمدتُهم: ويحرم نظر فحلٍ بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبية، وكذا وجهها. وكفيها عند خوف فتنةٍ،. وكذا عند الأمن على الصحيح.

ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي: كهو إليها.

وفي المنتهى (¬٥) من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعاملٍ نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة، والحنفية (¬٦) لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، ولفظ الكنز (¬٧): ولا ينظر من اشتهي.

قال الشارح العيني (¬٨) في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل [أن] (¬٩) ينظر إليها لشهوة، هذا ما تعقب به صاحب المنار (¬١٠).

قال في بهجة المحافل (¬١١) للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة، وعفي عن نظر الفجأة، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.