وقال في الكشاف (¬١): الزينة: ما تزيَّنتْ به المرأة من حليٍّ، أو كحلٍ، أو خضابٍ، فما كان ظاهرًا منها: كالخاتم والفتخة (¬٢) والكحل والخضاب فلا بأس