Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 85

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثالث عشر] باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه
  4. [يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]

وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافطة على قوله: أقبل وأَدبر، ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأَس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله: "بدأ بمقدم رأسه" وعلى قوله: "أقبل وأَدبر" فإن الناصية مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال.

[يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]:

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي (¬١)، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره.

وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي (¬٢)، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (¬٣) وابن علية وقال الشافعي (¬٤): يجزي مسح بعض الرأس ولم يحدّه بحد.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري.

وقال أَبو حنيفة (¬٥): الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق (¬٦).

وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأَس بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية (¬٧) فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفي البعض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1218, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.