٥٤/ ٢٦٧٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَليّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَليّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬١). [صحيح بطرقه وشواهده]
وَلمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ (¬٢) عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ المَكِّيّ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ أُتِيَ بِنِكاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكاحُ السرِّ ولا أجيزُه، وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ فِيه لَرُجِمْتَ.). [موقوف ضعيف]
حديث ابن عباس قال الترمذي (٣): هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، لا نعلمُ أحدًا رفعهُ إلا ما رُوِي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
ورُوي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحَديث موقوفًا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا ببينة".
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا.
وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي (¬٣) وأخرجه أيضًا الدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥) في العلل من حديث الحسن عنه، وفي إسناده [عبد الله بن محرر] (¬٦) وهو متروك.