Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 103

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (¬١)، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣): قريش أكْفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية (¬٤).

قال في الفتح (¬٥): والصحيحُ تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.

وقال الثوري (¬٦): إذا نكح المولى العربية يفسخ النِّكاح، وبه قال أحمد في رواية (¬٧)، وتوسَّط الشافعي (¬٨) فقال: ليس نكاحُ غير الأكفاء حرامًا فأردُّ به النكاحَ، وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء، فإذا رضُوا صحَّ، ويكون حقًّا لهم تركوه، فلو رضُوا إلا واحدًا فله فسخُه.

قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنَّسبِ حديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 103 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.