Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 115

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثامن عشر] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد

أبي ذئب، عن سعيد بن خالدٍ: أن أمَّ حكيم بنت قارظٍ قالت لعبد الرحمن بن عوف: "إنه قد خطبني غير واحدٍ فزوّجني أيهم رأيتَ، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم، قال: قد تزوّجتُكِ، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه".

وقد ذكر ابنُ سعدٍ أمَّ حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبيّ ﷺ وروين عن أزواجه، وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة.

وقد استدلّ بحديث عقبة من قال: إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدٌ، وهو مرويّ عن الأوزاعي وربيعة (١) والثوري (¬١) ومالك (¬٢)، وأبي حنيفة (¬٣) وأكثر أصحابه والليث والهادوية (¬٤) وأبي ثور (¬٥).

وحكى في البحر (¬٦) عن الناصر والشافعي (¬٧) وزفرو (¬٨) أنه لا يجوز لقوله ﷺ: "كل نكاح لا يحضره أربعة" وقد تقدم (¬٩).

وأجيب بأنه أراد: أو من يقوم مقامهم.

قال في الفتح (¬١٠): وعن مالك، لو قالت الثيب لوليها: زوّجني بمن رأيت فزوّجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج.

وقال الشافعي (¬١١): يزوّجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه.

ووافقه زفر (٢) وداود (¬١٢) وحجَّتُهم: أن الولاية شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 115 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.