وروى عبدُ الرزاق في مصنفه (¬١): أن ابنَ عباسٍ كان يراها حلالًا ويقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (¬٢)، قال: وقال ابنُ عباسٍ في حرف أبيّ بن كعب: (إلى أجل مسمَّى).
قال (¬٣): وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدًا.
وذكر ابنُ عبد البرِّ (¬٤) عن عمارة مولى الشِّريد: سألتُ ابنَ عباس عن المتعة؟ أسفاحٌ هي أم نكاحٌ؟ فقال: لا نكاحَ ولا سفاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم، قلت: ويتوارثان؟ قال: لا.
وقد روى ابنُ حزم في المحلى (¬٥) عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 122 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.