٧٧/ ٢٦٩٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلَا شِغارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالنّسَائِيُّ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٣). [صحيح]
حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.
وفي الباب عن أنس عند أحمد (¬٤) والترمذي وصححه (¬٥) والنسائي (¬٦).
وعن جابر عند مسلم (¬٧). وأخرج البيهقي (¬٨) عن جابر أيضًا نهى عن الشغار.
والشغار: أن تنكح هذه بهذه بغير صداقٍ، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه.
وأخرج عبد الرزاق (¬٩) عن أنس أيضًا مرفوعًا: "لا شغار في الإسلام، والشغار: أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته".
وأخرج أبو الشيخ (¬١٠) من حديث أبي ريحانة: "أن النبيّ ﷺ نهى عن المشاغرة، والمشاغرة: أن يقول: زوِّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر".