Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 143

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب نكاح الشغار

٧٧/ ٢٦٩٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلَا شِغارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالنّسَائِيُّ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٣). [صحيح]

حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

وفي الباب عن أنس عند أحمد (¬٤) والترمذي وصححه (¬٥) والنسائي (¬٦).

وعن جابر عند مسلم (¬٧). وأخرج البيهقي (¬٨) عن جابر أيضًا نهى عن الشغار.

والشغار: أن تنكح هذه بهذه بغير صداقٍ، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه.

وأخرج عبد الرزاق (¬٩) عن أنس أيضًا مرفوعًا: "لا شغار في الإسلام، والشغار: أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته".

وأخرج أبو الشيخ (¬١٠) من حديث أبي ريحانة: "أن النبيّ ﷺ نهى عن المشاغرة، والمشاغرة: أن يقول: زوِّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 143 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.