Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 146

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها

وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكًا للأخرى.

قال ابن عبد البر (¬١): أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان.

وفي رواية عن مالك (¬٢): يفسخ قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي (¬٣).

وذهبت الحنفية (¬٤) إلى صحته، ووجوب المهر وهو قول الزهري (¬٥) ومكحول (٥) والثوري (٥) والليث (¬٦) ورواية عن أحمد (¬٧) وإسحاق (¬٨) وأبي ثور (¬٩)، هكذا في الفتح (¬١٠) قال: وهو قوي على مذهب الشافعي (¬١١) لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرّمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، انتهى.

وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، وهو غير مختص بالبنات والأخوات.

قال النووي (¬١٢): أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنّ كالبنات في ذلك، انتهى. وتفسير الجلب والجنب [قد] (¬١٣) تقدم في الزكاة.

[الباب الثاني والعشرون] باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها

٧٨/ ٢٦٩٨ - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أحَقّ الشّرُوطِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 146 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.