Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 154

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية

وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس، تعطي من ماله.

قلت (¬١): فإن أبا عبيدة يقول: من الفجور، قال: ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبيّ ﷺ ليأمره بإمساكها وهي تفجر.

وسئل عنه ابن الأعرابي (١) فقال: من الفجور.

وقال الخطابي (¬٢): معناه: [الرِّيبة] (¬٣) وأنها مطاوعة لمن أرادها لا تردّ يده.

وعن جابر عند البيهقي (¬٤) بنحو حديث ابن عباس.

قوله: (الزاني المجلود … إلخ) هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا.

وفي دليل على أنه لا يحلّ للمرأة أن تتزوّج من ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحلّ للرجل أن يتزوّج بمن ظهر منها الزنا، ويدلّ على ذلك الآية المذكورة في الكتاب لأن في آخرها: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٥)، فإنَّه صريح في التحريم.

قال في نهاية المجتهد (¬٦): اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥)، هل خرج مخرج الذمّ أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ إلى الزنا أو إلى النكاح؟ قال: وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذّم لا على التحريم لحديث ابن عباس (¬٧) الذي قدمناه.

وقد حكى في البحر (¬٨) عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، والعترة (٨)، ومالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) وربيعة (¬١١) وأبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 154 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.