Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 167

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس والعشرون] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ من ذلك

وأخرج ابن أبي شيبة (¬١) عن عكرمة أنه كرهه.

وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به.

واعتبرت الهادوية (¬٢) في الجمع المحرّم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر من الطرفين وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأنا لو فرضنا البنت رجلًا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلًا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحلّ له.

وحكى البخاري (¬٣) عن الحسن بن الحسن بن عليّ أنه جمع بين ابنتي عم [في ليلة] (¬٤).

وكره جابر بن زيد [القطيعة] (¬٥) وليس فيه تحريم لقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٦).

وحكى في الفتح (¬٧) عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه.

[الباب الخامس والعشرون] باب العدد المباح للحرِّ والعبد وما خُصَّ به النبيُّ ﷺ من ذلك

٨٧/ ٢٧٠٧ - (عَنْ قَيْسِ بْنِ الحارِثِ قالَ: أسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذلكَ لَه، فَقالَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أرْبَعًا"، رَوَاه أبُو دَاودَ (¬٨)، وَابْنُ ماجَهْ) (¬٩). [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 167 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.