Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 172

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس والعشرون] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ من ذلك

وهي بمجرَّدِها كافيةٌ في الحِلِّ حتى يوجد ناقلٌ صحيحٌ ينقل عنها.

وقد يجاب بأنَّ مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره؛ فتنتهض بمجموعها للاحتجاج وإن كان كلُّ واحد منها لا يخلو عن مقالٍ.

ويؤيد ذلك كونُ الأصل في الفروج الحرمة كما صرَّح به الخطابي (¬١)، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل.

وأيضًا هذا الخلاف مسبوقٌ بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرّح بذلك في البحر (¬٢).

وقال في الفتح (¬٣): اتفق العلماء على أن من خصائصه ﷺ الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن.

قوله: (ينكح العبدُ امرأتين) قد تمسك بهذا من قال: إنَّه لا يجوز لعبد أن يتزوَّج فوق اثنتين، وهو مرويٌّ عن عليّ (¬٤) وزيد بن عليّ والناصر والحنفية (¬٥) والشافعية (¬٦).

ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته، نعم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 172 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.