Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 178

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع والعشرون] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

قالَ البُخارِيُّ (¬١): قَوْل الأسْوَدِ مُنْقَطعٌ، ثم عائِشَة عَمّةُ القاسِمِ وَخالَةُ عُرْوَةَ فَرِوايَتُهُما عَنْها أوْلى مِنْ رِوَايَةِ أجْنَبِيّ يَسْمَع مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ).

رواية أنه كان عبدًا ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند الدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣) قال: "كان زوج بريرة عبدًا"، وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف (¬٤).

ومن طريق صفية بنت أبي عبيدٍ عند النسائي (¬٥) والبيهقي (¬٦) بإسناد صحيح.

وروى ابن سعد في الطبقات (¬٧) عن عبد الوهاب عن دواد بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي: "أن النبيّ ﷺ قال لبريرة لما [أعتقت] (¬٨): قد عتق بُضْعُك مَعَكِ (¬٩) فاختاري".

ووصل هذا المرسل الدارقطني (¬١٠) من طريق أبان بن صالح عن هشام عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 178 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.