Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 181

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع والعشرون] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب (¬١): "ولو كان حرًّا لم يخيرها".

ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرّح بذلك النسائي في سننه (¬٢)، وبيّنه أيضًا أبو داود (¬٣) في رواية مالك، ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة. وذهبت العترة (¬٤) والشعبي (¬٥) والنخعي (¬٦) والثوري (¬٧) والحنفية (¬٨) إلى أنَّه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرًّا، وتمسكوا أوّلًا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرًّا، وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به.

ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة: "أن النبي ﷺ قال لها: ملكت نفسك فاختاري"، فإن ظاهر هذا مشعر بأن [السبب] (¬٩) في التخيير هو ملكها لنفسها وذلك مما يستوي فيه الحرّ والعبد.

وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد [من ذلك] (¬١٠) أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزوج.

ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذ كان الزوج حرًّا ما في سنن النسائي (¬١١) أن رسول الله ﷺ قال: "أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها"، وفي إسناده (حسين بن عمرو بن أمية الضمري) (¬١٢) وهو مجهول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.