Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 195

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثانيا]: أبواب أنكحة الكفار
  3. [الباب الأول] باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

البُخارِيُّ (¬١) وأبُو دَاودَ) (¬٢). [صحيح]

قوله: (أربعة أنحاء) (¬٣) جمع نحو: أي ضرب وزنًا ومعنًى، ويطلق النحو أيضًا على الجهة والنوع، وعلى العِلْم المعروف اصطلاحًا.

قال الداودي (¬٤) وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها.

(الأوّل): نكاح الخدن، وهو في قوله تعالى: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (¬٥) كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم.

(الثاني): نكاح المتعة وقد تقدم (¬٦).

(الثالث): نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني (¬٧) من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. وإسناده ضعيف جدًّا.

قال الحافظ (¬٨): والأوّل لا يُرَدّ لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك.

والثاني يحتمل أن لا يردّ لأن الممنوع منه كونه مقدَّرًا بوقتٍ، لا أن عدم الوليّ فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع، انتهى.

قوله: (وليته، أو ابنته) التخيير للتنويع لا للشك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 195 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.