قال (¬١): ولا نعلم أحدًا جدَّد بعد الإسلام نكاحه البتَّةَ، بل كان الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأوَّل إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدَّة، فلم يعلم أن رسول الله ﷺ قضى بواحدٍ منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وهذا كلامٌ في غاية الحسن والمتانة.
قال (¬٢): وهذا اختيار الخلَّال، وأبي بكر صاحبه، وابن المنذر (¬٣)، وابن حزم (¬٤) وهو مذهب الحسن (¬٥) وطاوس (¬٦) وعكرمة (¬٧) وقتادة (¬٨) والحكم (¬٩).
قال ابن حزم (¬١٠): وهو قول عمر بن الخطاب (¬١١) وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عدّ آخرين.
وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.