Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 231

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الثاني] باب جعل تعليم القرآن صداقا

وفي حديث ابن عباس: "أزوّجها منك على أن تعلمها أربعٍ أو خمس سور من كتاب الله".

وفي حديث ابن عباس وجابر: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم، ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)﴾ قال: أصدقها إياها".

قال الحافظ (¬١): ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة.

والحديث يدلّ على جواز [جعل] (¬٢) المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن.

قال المازري (¬٣): هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي بدينار.

قال (¬٤): وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمةً؛ لكونه حاملًا للقرآن؛ لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبيّ ﷺ.

وقال الطحاوي (¬٥) والأبهري (٥) وغيرهما بأن هذا خاصّ بذلك الرجل لكون النبيّ ﷺ كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوَّز له إنكاحها من شاء بغير صداقٍ.

واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان (¬٦) المذكور لقوله فيه: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا".

وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده.

وأخرج أبو داود (¬٧) من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبيّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.