Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 247

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها

المدعوين على كثرة الطعام، ولا سيما وهو في تلك الحال مسافر، فإن السفر مظنة لعدم التوسعة في الوليمة الواقعة فيه، فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد فتح خيبر.

قال ابن بطال (¬١): لم يقع من النبي ﷺ القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض؛ بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهنّ لأولم بها لأنه كان أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق.

وقال غيره (¬٢): يجوز أن يكون فعلَ ذلكَ لبيان الجواز.

وقال الكرماني (¬٣): لعلّ السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي.

وقال ابن المنير (٢): يؤخذ في تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضه دون بعض في الإتحاف والإلطاف.

قوله: (وعن صفية بنت شيبة) صفية هذه ليست بصحابية، وحديثها مرسل (¬٤)، وقد رواه البعض عنها عن عائشة، ورجح النسائي قول من لم يقل: عن عائشة، ولكنه قد روي البخاري (¬٥) عنها في كتاب الحجّ أنها قالت: "سمعت رسول الله ﷺ " وقد ضعف ذلك المزي (¬٦) بأنه مرويّ من طريق أبان بن صالح، وكذلك صرّح بتضعيفه ابن عبد البرّ في التمهيد (¬٧). ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين وأبو حاتم (٨) وأبو زرعة (¬٨) وغيرهم حتى قال الذهبي في مختصر التهذيب (¬٩): ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.