Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 270

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب السادس] باب حجة من كره النثار والانتهاب منه

عَنْ المِثْلَةَ والنُّهْبَى. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالْبُخَارِيُّ (¬٢) [صحيح]

٢١/ ٢٧٦٤ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النّبِي ﷺ قَالَ: "مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْس مِنّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٤) [صحيح]

وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيث عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَهُ).

حديث زيد بن خالد، قال في مجمع الزوائد (¬٥): أخرجه أحمد (¬٦) والطبراني (¬٧)، وفي إسناده رجل لم يسمّ (¬٨).

وحديث عمران تقدم، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار.

والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبى ثابتة عن النبيّ ﷺ من طريق جماعة من الصحابة (¬٩) في الصحيح وغيره، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 270 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.