وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم. قيل: ومن جملة الولائم تحفة الزائر.
[الباب الثامن] باب الدف واللهو في النكاح
٢٣/ ٢٧٦٦ - (عَنْ مُحَمَّدٍ بن حاطبٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَصْل ما بَيْنَ الحَلال والحَرَام الدُّف وَالصوْت فِي النِّكاح"، رَوَاهُ الخمسةُ إلا أبا دَاوُدَ (¬١) [حسن]
٢٤/ ٢٧٦٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ وَاضْربوا عَلَيْهِ بالغرْبال"، رَوَاهُ ابْن ماجَه (¬٢) [ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن]
٢٥/ ٢٧٦٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنها زَفَّت امْرَأةً إلى رجلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النّبِيّ ﷺ: "يَا عَائِشَةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فإن الْأنصَارَ يُعْجبُهم اللهو"، رَوَاهُ أَحْمَدَ (¬٣) وَالْبُخَارِيُّ (¬٤) [صحيح]