قال في البحر (¬٢): الأكثر وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي.
(النخعي (¬٣) وغيره): يباح في النكاح لقوله ﷺ: "واضربوا عليه بالدفوف" (¬٤)، فيقاس المزمار وغيره. قال: قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله ﷺ: "إنما نهيت عن صوتين أحمقين" (¬٥) الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية.
قال الإمام يحيى (¬٦): دفُّ الملاهي مدوَّر جلده من رقِّ أبيض ناعم، في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته، وهذا الإِشكال في تحريمه وتعلُّق النَّهيِ به.
وأما دفُّ العرب، فهو على شكل الغربال، خلا أنه لا خروق فيه، وطوله إلى أربعة أشبار، فهو الذي أراده ﷺ لأنه المعهود حينئذٍ.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 280 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.