Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 283

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب التاسع] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا النسائي (¬١) وسكت عنه أبو داود (¬٢)، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.

وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، ولفظه في سنن أبي داود (٢): "إذا تزوَّج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللَّهمّ إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جبلتها عليه"، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.

وفي رواية (¬٣): "ثم ليأخذ بناصيتهما" - يعني المرأة والخادم - "وليدع بالبركة".

واستدلّ المصنف بحديث عائشة (¬٤) على استحباب البناء بالمرأة في شوّال، وهو إنما يدلّ على ذلك إذا تبين أن النبيّ ﷺ قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه ﷺ على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان، فإنه لا يدلّ على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوّج ﷺ بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتًا مخصوصًا، ولو كان مجرّد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوّج فيها [النبيّ] (¬٥) ﷺ يستحب البناء فيه وهو غير مسلّم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 283 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.