Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 293

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب العاشر] باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره

وحديثها الثاني أيضًا تقدم ما يشهد له في كتاب الطهارة.

قوله: (أمشهدٌ أم مغيبٌ)، أي: أزوجُكِ شاهدٌ أم غائب؟ والمراد: أن ترك الخضاب والطيب إنْ كان لأجل غيبة الزوج فذاك، وإن كان لأمرٍ آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها: أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهي في حكم من لا زوج لها.

واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحسن منهنَّ التزين للأزواج بذلك.

وكذلك قوله في الحديث الآخر: "وليس بمحرَّم عَليكنَّ بين كل حيضتين"، يدلُّ على أنه لا بأس بالاختضاب بالحناء، وقد تقدم الكلام في الخضاب في الطهارة (¬١).

وقد ذكر في البحر (¬٢) أنه يستحبّ الخضاب للنساء.

قوله: (لعن الله المتشبهين من الرجال … إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك، والمترجلات من النساء: المتشبهات بالرجال.

وقد تقدم الكلام على المخنثين ضبطًا وتفسيرًا، وذكر من أخرجه النبي ﷺ[منهم] (¬٣).

وقد أخرج أبو داود (¬٤) من حديث أبي هريرة قال: "أُتي رسول الله ﷺ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله ﷺ: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النفيع - بالنون - فقيل: يا رسول الله ألا تقتله، فقال: إني نهيت أن أقتل المصلين".

وروى البيهقي (¬٥) أن أبا بكر أخرج مخنثًا، وأخرج عمر واحدًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.