أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه.
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي (¬١) مجهول. وقد رواه أبو داود (¬٢) من طريقه، فقال: عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة.
قوله: (إن من شرّ الناس) لفظ مسلم (¬٣): "أشرّ"، قال القاضي عياض (¬٤): وأهل النحو (¬٥) يقولون: لا يجوز أشرّ وأخير، وإنما يقال: هو خير منه وشرّ منه.
قال (¬٦): وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جواز الجميع.
قوله: (كعاب) (¬٧) على وزن سحاب: وهي الجارية المكعب.
والحديثان يدلان: على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماعٍ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشرِّ الناس. وكونه بمنزلة شيطانٍ لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 308 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5774)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.