وفِي لَفْظٍ: "لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُلٍ جامَعَ امْرَأتهُ فِي دُبُرِها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢). [حسن]
٥٥/ ٢٧٩٨ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أتَى حَائِضًا أوِ امْرَأةً فِي دُبُرِها، أو كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ ﷺ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٤) وأبُو دَاوُدَ (¬٥) وقالَ: فَقَدْ بَرِئَ مِمّا أُنْزِلَ). [صحيح]
٥٦/ ٢٧٩٩ - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأتِيَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ فِي دُبُرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٧). [صحيح]