Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 310

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

وفِي لَفْظٍ: "لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُلٍ جامَعَ امْرَأتهُ فِي دُبُرِها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢). [حسن]

٥٥/ ٢٧٩٨ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أتَى حَائِضًا أوِ امْرَأةً فِي دُبُرِها، أو كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ ﷺ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٤) وأبُو دَاوُدَ (¬٥) وقالَ: فَقَدْ بَرِئَ مِمّا أُنْزِلَ). [صحيح]

٥٦/ ٢٧٩٩ - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأتِيَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ فِي دُبُرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 310 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.