Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 321

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

قال القاضي أبو الطيب (¬١) في تعليقه: إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب.

ورواه عنه أيضًا [ابن رُشيد] (¬٢) في كتاب "البيان والتحصيل" (¬٣)، وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية. وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه.

وقد استدلّ للمجوّزين بما رواه الدارقطني (¬٤) عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (¬٥) فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا، قال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٥)، قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.

وروى نحو ذلك عنه الطبراني (¬٦) والحاكم (¬٧) وأبو نعيم (¬٨).

وروى النسائي (¬٩) [والطبراني] (¬١٠) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله: لا، إلا في دبرها.

وأخرج أبو يعلى (¬١١) وابن مردويه في تفسيره (¬١٢) والطبري (¬١٣)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 321 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.