Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 324

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

ابن عباسٍ الذي أشار إليه المصنف (¬١)، وهو من رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: إنَّما كان هذا الحيّ من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحيِّ من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم من العلم، وكانوا يقتدون بكثيرٍ من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: لا يأتون النساء إلا على حرف، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيّ من قريش [يَشْرَحُون النِّساء شَرْحًا] (¬٢) منكرًا ويتلذذون منهنّ مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، [فسرى] (¬٣) أمرهما حتى بلغ رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٤)، يعني: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.

وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه.

وحديث جابر الآخر (¬٥) قد قدمنا في أوّل الباب (¬٦) الإشارة إليه، وأنه من الإختلاف على سهيل بن أبي صالح، وقد أخرجه من تقدم ذكره.

قوله: (مجبيةً) (¬٧) بضم الميم وبعدها جيمٌ مفتوحة ثمَّ موحدةٌ، أي: باركة، والتجبية: الانكباب على الوجه.

وأخرج الإسماعيليُّ (¬٨) من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوريِّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 324 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.