٧٤/ ٢٨١٧ - (وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَفْرَقِ رَأسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أدَّتْ حَقَّهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬١) [صحيح بشواهده]
٧٥/ ٢٨١٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحدًا أنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأةَ أَنْ تَسْجد لِزَوْجِهَا؛ وَلَوْ أَن رَجُلًا أَمَرَ امْرَأتهُ أنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٣) [ضعيف ما عدا الشطر الأول فهو صحيح]
٧٦/ ٢٨١٩ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: "لَمّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشّامِ سَجَدَ للنَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يا مُعَاذُ؟ " قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وَبَطارِقَتِهِمْ [فَوَدَدْتُ] (¬٤) فِي نَفْسِي أنْ أفْعَلَ ذلكَ لكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَلا تَفْعَلُوا، فإني لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ