Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 112

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثامن عشر] باب مسح العنق
  4. [الكلام في مسح الرقبة]

وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور (¬١) عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: "من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغل يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (¬٢): "فيحتمل أن يقال هذا، وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل" انتهى.

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان (¬٣) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس (¬٤) بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة" والأنصاري (¬٥) هذا واه.

قال الحافظ (¬٦): قرأت جزءًا رواه أَبو الحسين بن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة" وقال: [أي أبو الحسين] (¬٧) إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها" انتهى.

وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى (¬٨)، وشرح التجريد (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 112 (SanadKitab #1218, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.