Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 335

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس عشر] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

لأنَّه قال في جامعه (¬١) بعد إخراج حديث أبي هريرة المذكور ما لفظه.

وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن عليّ، وأسامة، وأنس، وابن عمر، انتهى.

وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزار (¬٢) بإسنادٍ فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف.

وروى البزار (¬٣) بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد مرفوعًا إلى النبيّ ﷺ قال: "حقّ الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو أنتن منخراه صديدًا أو دمًا ثم ابتلعته ما أدتّ حقه".

وأخرج مثل هذا اللفظ البزار (¬٤) من حديث أبي هريرة.

وأخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار (¬٥) بإسناد رجاله رجال الصحيح.

وأخرجها أيضًا البزار (¬٦) والطبراني (¬٧) بإسناد آخر، وفيه النَّهاس بن قهم وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 335 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.