٧٧/ ٢٨٢٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النبِيِّ ﷺ فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثم قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا، فإنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أنْ يأتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فإنْ فَعَلْنَ فاهْجُرُوهُن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبِيلًا؛ إنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُم حَقًّا؛ فأمَّا حَقُّكُمْ على نِسائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يأذَن في بُيُوتِكُم لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألا وَحَقّهُن عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِن فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِن"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَصَحَّحَهُ. [حسن]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بالزّنا لا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِتَرْكِ حَقِّهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ).
٧٨/ ٢٨٢١ - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ القشَيْرِيّ: أن النبِي ﷺ سألَهُ رَجُلٌ: ما حَقُّ المَرأةِ على الزوْجِ؟ قَالَ: "تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا ثُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَابْنَ مَاجَهْ) (¬٥). [صحيح]