Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 345

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس عشر] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

أزواجهنَّ، فأذن لهم فضربوهنَّ، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثيرة، فقال: "لقد أطاف بآل رسول الله ﷺ سبعون امرأة كلهنَّ يشكين أزواجهنَّ ولا تجدون أولئك خياركم".

ولفظ أبي داود (¬١)، لقد طاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرةٌ يشكون أزواجهنَّ ليس أولئك بخياركم".

وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان (¬٢).

وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي (¬٣).

وذئر النساء (¬٤) بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء، أي: نشزن، وقيل: [عَصَيْنَ] (¬٥).

قال الشافعي (¬٦): يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهنّ، يعني قوله [تعالى] (¬٧): ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (¬٨) ثم أذن بعد نزولها فيه، ومحلُّ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله.

وقد أخرج النسائي (¬٩) عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله ﷺ امرأةً له

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 345 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.