Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 367

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الأول] باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

٢/ ٢٨٤٣ - (وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: إنه لي امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْ [بَذَائِها] (¬١)، قَالَ: "طَلِّقْها"، قُلْتُ: إنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا، قَالَ: "مُرْهَا أوْ قُلْ لَهَا، فَإنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ سَتَفْعَلُ، وَلَا تَضْرِب ظَغِينَتَكَ ضَرْبَكَ أمَتَكَ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣). [صحيح]

٣/ ٢٨٤٤ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أيُّمَا امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النّسائيَّ) (¬٤). [صحيح]

٤/ ٢٨٤٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَمُرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الحَلالِ إلى الله ﷿ الطّلاق"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٥) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٦). [مرسل ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 367 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.