Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 370

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الأول] باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

الطلاق"، قال الحافظ (¬١): وإسناده ضعيف ومنقطع.

وأخرج ابن ماجه (¬٢) وابن حبان (¬٣) من حديث أبي موسى مرفوعًا: "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت، قد راجعت".

وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي (¬٤) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيحٌ إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، انتهى.

قوله: (طلَّق حفصةَ) قال في الفتح (¬٥): الطلاق في اللغة (¬٦): حَلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وفلانٌ طُلْقُ اليد بالخير؛ أي: كثير البذل.

وفي الشرع (¬٧): حَلُّ عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي.

قال إمام الحرمين (¬٨): هو لفظ جاهليٌ ورد الشرع بتقريره، وطَلُقَتِ المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحهما أيضًا وهو أفصح، وطُلِّقَتْ أيضًا: بضم أوّله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت [فهي] (¬٩) خاصّ بالولادة، والمضارع فيهما بضم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 370 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.