Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 380

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها

فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا، قال بذلك بعض المالكية (¬١).

والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه.

وقال داود (¬٢): يجبر إذا [طلقها] (¬٣) حائضًا لا إذا [طلقها] (¬٤) نفساء.

قال في الفتح (¬٥): واختلف الفقهاء في المراد بقوله: "طاهرًا" هل المراد انقطاع دم، أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد (¬٦).

والراجح الثاني لما أخرجه النسائي (¬٧) بلفظ: "مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها"، وهذا مفسر لقوله: "فإذا طهرت" فليحمل عليه، وقد تمسك بقوله: "أو حاملًا" من قال بأن طلاق الحامل سنيّ وهم الجمهور (¬٨). وروي عن أحمد أنه ليس بسنِّيٍّ.

قوله: (فحسبت من طلاقها) بضم الحاء المهملة من الحسبان.

وفي لفظ للبخاري (¬٩): "حسبت عليَّ بتطليقةٍ".

وأخرجه أبو نعيم كذلك، وزاد: يعني: حين طلق امرأته: "فسأل عمر النبيّ ﷺ"، وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع، وهم الجمهور (¬١٠).

وذهب الباقر والصادق (¬١١) وابن حزم (¬١٢)، وحكاه الخطابي (¬١٣) عن الخوارج، والروافض، إلى أنه لا يقع.

وحكاه ابن العربي (¬١٤) وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.