Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 384

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها

امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ رسول الله ﷺ ولم يرها شيئًا".

قال الحافظ (¬١): وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح.

وقد صرَّح ابن القيِّم (¬٢) وغيره بأنَّ هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود (¬٣) عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: "طلق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ ولم يرها شيئًا … " الحديث، فهؤلاء رجالٌ ثقاتٌ أئمة حفاظ.

وقد أخرجه أحمد (¬٤) عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرّد به عبد الرزاق عن ابن جريج، ولكنه قد أعلّ هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ.

قال أبو داود (¬٥): روي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر (¬٦): قوله: "ولم يرها شيئًا" منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه؟ ولو صحَّ فمعناه عندي (¬٧) والله أعلم؛ ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تكن على السنة.

وقال الخطابي (¬٨): قال أهل الحديث: لم يَرْوِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في الاختيار.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 384 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.