Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 396

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؛ فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أجِيرُوهُنّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬١). [ضعيف]

حديث حماد بن زيد: أخرجه أيضًا النسائي (¬٢).

وحكى الترمذيُّ (¬٣) عن البخاريِّ أنَّه قال: إنَّما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يُعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.

وقال النّسائي (¬٤): هذا حديثٌ منكر، وأمَّا إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود (¬٥) بلفظ: "قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته، فقال: ما حدّثتُ بهذا قطّ، فذكرته لقتادة، [فقال] (¬٦): بلى ولكنه نسي"، انتهى.

فلا شكّ أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب فليس ذلك مما يعدّ قادحًا في الحديث، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث.

وقد استدلَّ بهذا الحديث على أن من قال لامرأته: أمرك بيدك، كان ذلك ثلاثًا.

وقد اختلف في قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك، وأمرك إليك، هل هو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 396 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.