Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 398

  1. [الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

وروى وكيع عن عليّ وعثمان نحو ذلك.

وأخرج عبد الرزاق (¬١) والبيهقي (¬٢) عن ابن مسعود أنه قيل له: "إن رجلًا طلق امرأته البارحة مائة، قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، وأتاه آخر فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم".

قوله: (أناة) في الصحاح (¬٣) أنه على وزن قناة. وفي القاموس (¬٤): والأناة، كقناة: الحلم والوقار.

قوله: (من هناتك) جمع هَنْ كأخ، وهو الشيء، يقال: هذا هنك: أي شيئك، هذا معنى ما في القاموس، فكأن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات في الأشياء العلمية التي عندك.

قوله: (تتابع الناس) بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عين مهملة: وهو الوقوع في الشرّ من غير تماسك ولا توقف.

واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق إذا أوقعت في وقتٍ واحد، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة (¬٥)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 398 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.